أ- الانسحاب والإضافة
1- يسمح للطالب بترك مقرر ما بقصد استبدله بمقرر آخر خلال أسبوع من بداية الفصل الأول والفصل الثاني , وخلال ثلاثة أيام من بداية الدورة الصيفية ولا تثبت له بسجله ملاحظة الانسحاب من المقرر الذي تركه أو استبداله خلال المدة المذكورة .
2- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مقرر ما انسحاباً نهائياً خلال الأسبوعين الأولين من بداية الفصل الأول والفصل الثاني , وخلال الأسبوع الأول من الدورة الصيفية وفي هذه الحالات تثبت في سجل الطالب ملحوظة " منسحب" ولا يدخل المقرر في عدد المقرارات التي درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج وإذا لم يستجب الطالب خلال هذه المدة المذكورة يكون ملتزما بالمقرر وفي كل حالة لا يجوز نتيجة لهذا الانسحاب ان يقل عدد الساعات التي سجلها ذلك الطالب عن الحد الأدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق هذه التعليمات .
3- يكون الطالب الذي تتجاوز نسبة غيابه ( 25%) بعذر مقبول منسحباً من ذلك المقرر ويثبت في تسجيله ملحوظة منسحب .
4- لا يجوز للطالب بعد مضي مدة الانسحاب المحددة أعلاه أن يطلب الانسحاب من المقرر دون غيره اذ عليه في تلك الحالة أن ينسحب من جميع المقرارات التي يدرسها دفعة واحدة الى دائرة التسجيل .
5- اذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع مقرارات الفصل تكون دراسته لذلك الفصل مؤجلة .
ب- العبء الدراسي ومدة الدراسة
اولاً :
أ- يكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب " العبء الدراسي " 12 ساعة معتمدة للفصل والحد الأعلى 18 ساعة معتمدة , ويجوز أن يرتفع عدد الساعات إلى 21 ساعة معتمدة بموافقة عميد الكلية في أي من الحالات التالية :
1- أن لا يقل معدل علامات الطالب في الفصل الاول عن 80% .
2- أن لا يتخرج الطالب إلا إذا درس 21 ساعة معتمدة في الفصل الذي يتخرج فيه أو للفصل الذي يسبق تخرجه .
ب- يجوز أن ينخفض عدد الساعات إلى 9 ساعات معتمدة بموافقة عميد الكلية .
ج- لا يزيد العبء الدراسي للطالب في الدورة الصيفية عن 10 ساعات معتمدة ولا يقل عن 6 ساعات معتمدة إلا في حالات التخرج .
ثانياً:
أ- مدة الدراسة لنيل شهادة البكالوريوس بعبء عادي للطالب هي ثماني فصول , او أربع سنوات دراسية .
ب- لا يجوز للطالب أن يحصل على درجة البكالوريوس في مدة تقل عن ثلاث سنوات دراسة والسنة الدراسية تعني فصلين عاديين وقد يضاف اليها دورة صيفية وهي بمثابة نصف فصل عادي .
ج- لا يجوز ان تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلا في الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس عن سبع سنوات دراسية .
ثالثاً :
تكون مدة الفصل الدراسي ستة عشرا اسبوعاً بما في ذلك الإمتحانات أما الدورة الصيفية فتكون مدتها ثمانية أسابيع بما في ذلك الامتحانات .
ج- الحضور والمواظبة
* تشترط المواظبة لجميع الطلبة , لكل المحاضرات والمناقشات والحصص العلمية حسب الساعات المقررة .
* لا يسمح بالتغيب أكثر من 10% من الساعات المعتمدة المقررة لكل مقرر .
* إذا غاب الطالب أكثر من 10% من مجموع الساعات المعتمدة المقررة للمقرر دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية يحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي , ويعطى الحد الأدنى للعلامة وهو 40% .
وعليه إعادة دراسة للمقرر إذا كان إجباريا , وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل من الكلية وفي المعدل العام أيضا .
عميد الكلية
* يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب أو مصدقة منه وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة , وفي الحالات القاهرة الأخرى , يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسباب الغياب .
د- الإمتحانات والعلامات والمعدلات
* تحسب العلامات وتسجل لكل مقرر درسه الطالب في نهاية كل فصل دراسي بالنسبة المئوية مع بيان عدد ساعاته المعتمدة , أما المقرر الذي يرسب فيه الطالب فتسجل للطالب علامة ذلك المقرر فقط , ولا تثبت له ساعاته المعتمدة حيث لا تحسب ضمن ساعات متطلبات التخرج .
*العلامة النهائية لأي مقرر هي مجموع علامة الامتحان النهائي وعلامات الإعمال الفصلية .
* يعقد الامتحان لكل مساق ويخصص له 50% من العلامة الإجمالية للمقرر ويجوز أن يشمل الامتحان النهائي .
* تشمل الأعمال الفصلية للمقررات ما يلي :
أ- الامتحانات وتشمل: امتحاناً كتابيا أو امتحانين كتابين على الأقل , ويعلم بهما الطلبة قبل أسبوع على الأقل من موعدها , وترد أوراق الامتحانات التحريري بعد تصحيحه الى الطلبة .
يقدم الطالب المعترض على نتيجته طلبا الى عميد الكلية بعد دفع رسوم خاصة ويشكل لجنة للنظر .
* عضو التدريس مسؤول عن تدقيق أوراق الاختبارات والامتحانات الخاصة بمقرراته , وعن نقلها إلى الكشوف بشكل صحيح نهائي ,
* كل كشوف العلامات التي تصل إلى التسجيل تعلق على لوحات الإعلان بمجرد الانتهاء من تدقيقها .
* تحفظ أوراق الامتحانات في ديوان الكلية لمدة سنة ثم يجري التصرف بها بالاتفاق بين عميد الكلية وسكرتير الكلية .
* كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه دون عذر يقبله عميد الكلية تكون علامته في ذلك الامتحان صفرا .
* كل من تغيب عن اختبار معلن عنه بعذر مقبول فعليه تقديم عذره لمدرس المقرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ زوال العذر شريطة أن يكون معتمدا من قبل طبيب مختص وموافقة عميد الكلية عليه .
ب- أما من تغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله مجلس الكلية فان عميد الكلية يبلغ القرار بقبول العذر الى مدرس المقرر لإجراء اختبار معوض للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل الذي لم يتقدم للامتحان فيه
ج- في جميع الحالات يجب ابلاغ دائرة التسجيل بذلك رسميا .
* إذا ضبط الطالب أثناء الامتحان متلبسا بالغش توقع عليه العقوبات التالية :
أ- يعتبر الطالب راسبا في ذلك المقرر .
ب- يلغى تسجيل الطالب في بقية المقررات في ذلك الفصل .
ج- يفصل من الكلية لمدة فصل دراسي واحد وهو الفصل التالي للفصل الذي ضبط فيه متلبسا .
تسجيل ملحوظة "غير مكتمل " للمقرر الذي يتغيب فيه الطالب عن الامتحان النهائي وبعذر مقبول .
هـ- يجب على الطالب أن يعمل على أن تزال عنه ملحوظة ( غير مكتمل ) للمقرر الذي يتغيب فيه عن الامتحان النهائي بعذر مقبول في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي .
* الحد الأدنى للنجاح في المادة هو (60% ) .
تخصص للنسب المئوية لعلامة المقرر التقديرات التالية:
|
التقدير |
النسبة المئوية |
|
ممتاز |
90%-100% |
|
جيد جداً |
%80-89% |
|
جيد |
79%- 70% |
|
مقبول |
60% -69% |
|
راسب |
ما دون ال 60% |
*يكون معدل الفصل عبارة عن معدل علامات المقرارات التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا في ذلك الفصل .
* يكون المعدل التراكمي عبارة عن معدل علامات جميع المقرارات التي درسها الطالب نجاحا أو رسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل .
* تحسب المعدلات بضرب النسبة المئوية لكل مقرر بعدد الساعات المعتمدة لكل مقرر داخل في المعدل , وقسمة حاصل الضرب الناتجة على مجموع عدد الساعات المعتمدة .
* اما المعدل العام فهو عبارة عن معدل علامات جميع المقرارات التي درسها الطالب نجاحاً أو رسوباً منذ التحاقه بالكلية وحتى لحظة تخرجه منها ويتم استخراجه بنفس الطريقة التي يستخرج بها المعدل التراكمي .
* في حالة رسوب الطالب تثبت علامة الرسوب اذا كانت 40% فما فوق وتجبر لكل علامة دون ال 40% الى 40% لأغراض حساب علامة الفرد .
* تثبت القيمة الإجمالية للمعدل الفصلي أو التراكمي أو العام لأقرب منزلة عشرية .
هـ- إنذار الطلبة وفصلهم من الناحية الأكاديمية
1- كل طالب يقل معدله التراكمي بعد الفصل الأول من التحاقه بالكلية إلى ما دون 65% يوجه إليه إنذار خطي يتسلّمه من مسجل الكلية بعد توقيع عميد الكلية وتسليمه من قبل الطالب ويكون عندها تحت التجربة .
2- على الطالب أن يزيل مفهوم الإنذار في مدة أقصاها فصلان دراسيان من حصوله على الإنذار , ولا يدخل الفصل الصيفي ضمن هذه المدة .
3- يلغي الطالب مفعول الإنذار إذا رفع معدله التراكمي خلال المدة إلى 65% على الأقل .
4- أما إذا رفع الطالب معدله 64.5% في نهاية المدة المحددة لإزالة مفعول الإنذار فلا يفصل من الكلية ولكنه يبقى تحت الإنذار .
5- إذا فشل الطالب في رفع معدله التراكمي خلال المدة إلى 64.5% في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) فانه يفصل من الكلية نهائياً .
6- يستثنى من الفقرة السابقة كل طالب أنهى بنجاح ما مجموعه 99 ساعة معتمدة أما إذا كان معدله التراكمي دون 60% فانه يفصل من الكلية نهائيا .
7- يفصل من الكلية نهائيا كل طالب يقل معدله التراكمي في نهاية أي فصل دراسي , باستثناء الفصل الأول من التحاقه بالكلية إلى ما دون ال 60% .